السيد عبد الأعلى السبزواري
33
جامع الأحكام الشرعية
انقطع على العشرة اغتسلت وعملت أعمال الطاهرة وإلا يجب عليها أحكام الاستحاضه . ( مسألة 82 ) : إن لم تكن لها عادة وقتية وعددية واستمر بها الدم أكثر من عشرة أيام فإن كان بعض أيام الدم واجدا لصفات الحيض وجب عليها العمل بأحكام الحيض فيه ، وإن كان جميع أيام الدم واجدا لصفات الحيض أو جميعها فاقدا لها أو أنّ الواجد لها أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام فإن كانت مبتدئة ( أي : التي ترى الدم لأول مرّة ) ترجع إلى عادة أقاربها عددا ووقتا إن اتفقن ، وإن اختلفن في العدد والوقت فالأحوط وجوبا التحيض في كل شهر بسبعة أيام . وإن كانت مضطربة ( أي : التي لم تستقر لها عادة واستمر بها الدم ) فتختار السبعة حيضا والأحوط وجوبا الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في التفاوت بين عادة الأقارب والسبعة . ناسية العادة : الناسية للعادة إما أن تكون ناسية عادة الوقت والعدد ( كما في القسم الأول ) فقد تقدم حكمها ( مسألة 82 ) : وإما أن تكون ناسية للعدد فقط ( كما في القسم الثالث ) تتحيض بسبعة أيام على الأحوط وجوبا وتجعلها في الوقت الذي تعرفه إن لم تكن في الدم صفات الحيض وإلا فهي المتبعة ما لم تزد على العشرة أو تنقص على الثلاثة وإما أن تكون ناسية للوقت فقط ( كما في القسم الثاني ) فتجعل العادة في أول رؤية الدم . ( مسألة 83 ) : إذا رأت الدم في الشهر الأول ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني أربعة أيام وفي الثالث ثلاثة أيام وفي الشهر الرابع أربعة أيام فإن علمت أنّها صارت لها عادة تجعلها عادة وعند الشك أو استمرار الدم ترجع إلى تلك العادة وإن لم تعلم أنّها صارت عادة فتجري عليها حكم المضطربة من التحيض بالصفات كما مرّ في ( مسألة 80 ) .